العلامة المجلسي
209
بحار الأنوار
عليه حتى يصبح ( 1 ) . 49 - ومنه : عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال : خرج أمير المؤمنين على بغلة رسول الله عليه السلام وخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى أصحاب السمك فجمعهم فقال : أتدرون لأي شئ جمعتكم ؟ قالوا : لا ، قال : لا تشتروا الجري ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه ( 2 ) . 50 - ومنه : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله عليه السلام ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر ( 3 ) . ومنه : عن هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه قال : سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي وميت ( 4 ) فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ( 5 ) . بيان : قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه انتهى ( 6 ) . وربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء وبعده . وروى الشيخ بسند صحيح ( 7 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب
--> ( 1 ) المحاسن : 477 . ( 2 ) المحاسن : 477 . ( 3 ) المحاسن : 477 . ( 4 ) في المصدر : أو ميت . ( 5 ) المحاسن : 477 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 9 : 12 طبعة الآخوندي ، والحديث رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار 4 : 62 باسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم . ورواه الكليني في الكافي 2 : 144 . ( 7 ) والاسناد هكذا : الحسين بن سعيد عن فضاله عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم .